كله" (?). كذا جاء هذا الكلام في الكتاب. واختلف الناس في تأويله. فأكثر المختصرين (?): أبو محمد، (وغيره) (?)، ومن (?) بعده حملوا أن إقراره بالكفالة كإقراره بالعتق، والصدقة، وغير ذلك. لقوله (?): "وإقراره هذا باطل كله" (?).
وردوا هذا الكلام على جميع ما تقدم. واختصر ذلك ابن أبي زمنين، مفصلاً على لفظ الكتاب.
وذهب بعضهم أن (?) الكفالة بخلاف ما ذكر، لأنها دين من الديون، يلزم إقراره منها في المرض، كما يلزم إقراره منها في الصحة، وإليه نحا ابن لبابة. وأبو عمران. قالوا: إنما أبطل (?) ما كان منها لوارث، ومن لا يصح إقراره له في المرض، وأما لغيره فيصح، وهنالك (تمت) (?) مسألة الإقرار بالكفالة، مفردة.
ثم جاء بمسألة الصدقة، والحبس، والعتق، وفصل (?) بعضهم إقراره بالكفالة، وقال: إن أقر في مرضه أنه تكفل في صحته (?) في أصل عقد بيع، أو قرض فهو دين يلزم. وليس بمعروف. لأنه أخرج به الملك من يد مالكه، وإن أقر بكفالة بعد العقد فهو معروف. كالصدقة، والحبس. وهذا لا يخالفه الآخر، لأنه لا يكون ديناً إلا بكونه في العقد، كما ذكروا. وأما