أوصى مع الدين لم تجز (?). فكذلك إذا أقر في مرضه بكفالة (?). ثم استأنف الكلام بقوله: (ولا يتهم إذا أقر له من غير دين، يريد بدين وكان يورث بولد (?) ولا يثبت هنا (?)، (زيادة ولا كلالة) (?) على مذهبه.
وأما على رواية [غير] (?) ابن وضاح [لأنه] (?) تجوز (?) وصيته. ولا يتهم إذا أقر له من غير دين. فكلام صحيح. ثم يكون (?) قوله بعد ذلك، "وكان يورث بولد"، عائد على الإقرار. وعلى زيادة "أو كلالة"، يرجع الكلام إلى الوصية، أو الإقرار بما فعل في المرض. فبهذا البيان تصح الروايات كلها.
وقوله: "فيمن أقر في مرضه أنه تكفل في الصحة عن رجل وارث، أو غير وارث. قال: إقراره لوارث (?) بالدين في مرضه لا يجوز" (?).
وقال (?) "في الرجل يقر في مرضه. فيقول: كنت؛ [99] / تصدقت على فلان بداري (?) في صحتي (?) أو بدابتي أو حبست كذا. أو أعتقت عبدي في صحتي، لا يكون هذا في ثلث (?)، ولا غيره، وإقراره هذا باطل