العتق، فكما قال في الكتاب: لا يلزم في ثلث، ولا غيره، فأنفذوها. كالصدقة، والحبس، وغير ذلك. لأنه اعترف بفعل في الصحة. وهو مرض لا تجوز (?) فيه أفعاله إلا في الثلث. فما فعله (?) في مرضه أو أوصى به إلا أن يقول (?): في هذه الأشياء فأنفذوها. فإنها تخرج من الثلث.

وذكر محمد أنه روى عن مالك أن العتق في هذه المسألة ينفذ من الثلث. إذ لو ثبت نفذ (?) من رأس المال، بخلاف الصدقة، والحبس، إذ لو ثبت لم ينفذ، لعدم الحوز. قال محمد: وهذا غلط ويبطل ذلك كله.

وقوله: "ما تحمل به العبد من دين (بإذن) (?) سيده فأفلس سيده أو مات بيع العبد، إن طلب صاحب الحق دينه قبل السيد وإن رضي أن يترك السيد، ويتبع العبد كان ذلك في ذمة العبد" (?).

"وقال غيره: ليس ذلك له، وإنما على العبد ما عجز عنه مال سيده (?). فيكون في ذمته" (?).

قيل: قول ابن القاسم هنا على قول مالك [الأول] (?): أن للطالب اتباع الكفيل مع يسر الغريم، وليس هذا اختيار ابن القاسم (?).

قيل: هذا يخالف أصله هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015