العتبية أيضاً (?).

وقوله في التهمة في الإقرار (?) في المرض للصديق الملاطف مع الدين لأنه لا تجوز (?) وصيته (?) ولا يتهم إذا أقر له في (?) غير دين، وكان (?) يورث بولد أو كلالة (?). سقط من كثير من الروايات: أو كلالة. ولم يكن في كتاب ابن عتاب. وكتبه خارجاً.

وقال: كذا في أخرى. وكتب على ما في الأم كذا لإبراهيم. لأنه (?) تجوز وصيته. وكذا رواية يحيى بن عمر. وكذا عند الدباغ. والأبياني. في غير كتاب ابن عتاب. يعني مع الورثة ما كانوا. إذا لم يكن عليه دين.

وعند ابن وضاح لأنه لا تجوز (?) وصيته. وهو الذي في أصل ابن المرابط، يعني إذا كان عليه دين. وكلا الروايتين ترجع إلى معنى واحد.

فقوله (?): لأنه لا تجوز وصيته. يرجع إلى ما قبله. من قوله: لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015