حمل بعضهم أن الكلام الأول لم تكن الكفالة مشترطة في العقد، فسقطت، وصح العقد. وهي في الأخرى مشترطة في العقد، ففسد (?) الجميع. وإنما (?) كانت بين الكفيل والمشتري (?) دون البائع على أنه بعيد من قوله: فإن أعطاه كفيلاً فإنما يعطيه للبائع (?).

وقد أشار بعضهم إلى أنه إنما تعرض أولاً للزوم الكفالة، وإسقاطها، وتكلم أخيراً (?) على جواز البيع، أو فساده. فمذهبه في الكتاب فساده. وإن اشترط خلاص السلعة على البائع بكفيل. كما نص عليه أول الكتاب، أو بعده، كما نص عليه آخره.

وقيل (?): يختلف في جوازه، وإسقاط (?) الشرط، أو يصح إن أسقط الشرط، ويفسد (بالتمسك به.

"وقال (?) غيره: يرجع بالأقل، لأنه أدخل المشتري في دفع ماله. فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن) (?) " (?) يبين أنه إنما تكلم إذا استحقت.

قالوا: ولو لم تستحق. وقد فاتت (?) رد البيع. ولزمت (?) المشتري

طور بواسطة نورين ميديا © 2015