وقال في الكفالة في القرض بعد حلول الأجل: يجوز بأجود (?) وأدنى (?). ولم يشترط حضور الغريم. وكل هذا مشعر باختلاف قوله على القولين الذين له هنا (?) في الكتاب في المسألة المتقدمة (?).

وقوله: وإن أعطاه (?) كفيلاً بعين السلعة وخلاصها، الكفالة باطلة (?). لا تلزم (?).

"وقال غيره: لا يخرج (?) من الكفالة لما رضي أن يلزم نفسه. وهو الذي أدخل المشتري في دفع ماله (?) للثقة منه (?). وعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن" (?)

ثم قال: فإن (?) اشترط المشتري على البائع الخلاص وأخذ منه به كفيلاً أن ذلك لا يحل (?).

وقال آخر الباب في اشتراط ذلك على البائع: أنه فاسد ينقض به البيع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015