القيمة (?). ولو وجد عديماً لم يكن على الكفيل شيء [في قولنا جميعاً] (?). لأنه إنما ضمن تخليصها من الاستحقاق. وهذه قد خلصت له، ولم تستحق.
وقوله في الكتاب: "ولولا أن الناس اشترطوا (?) هذه الشروط في البيع الأول، على أنهم لا يريدون بذلك الخلاص إنما كتبوه (?)، على وجه التوثقة (?)، والتشديد، لنقضت به البيع" (?).
كذا في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط. وكثير من النسخ. وعليه اختصر أبو محمد، وغيره. أي أنهم لم يعقدوا بيعهم على القيام، والمطالبة بهذا. وإنما يكتبه (?) الموثقون تشديداً، وتوثقة (?). فلذلك لم ينقض به البيع.
ولو كان على المطالبة بذلك، أو عقد علمه البيع، لنقضه (?) به، على أصله في المسألة المتقدمة هنا (?)، التي هي متأخرة في الأم بعد هذا. وهو معنى قوله: (والبيع الأول) (?)، أي حين العقد، لا حين كتب (?) الوثيقة، وعقدها، في ثاني حال.
ووقع في نسخ كثيرة: ولو أن الناس اشترطوا (?)، بإسقاط لا، وجاء بالمسألة على معنى (?) المسألة الأخرى. وإن ما يكتب ويعقد سواء. وعلى