ومذهبه (?) في الكتاب في شرط صاحب المال على الكفيل أنه إن شاء أخذه بحقه ويترك الغريم الجواز.

وقد كرر ذلك في مسائل الكفلاء، من قوله في مسألة الثلاثة.

وقول غيره في مسألة الستة: "أيهم (?) [شاء] (?) أخذه (?) بحقه" (?) أن له ذلك (?).

وهو قول أصبغ. وقال أشهب، وابن كنانة، وابن الماجشون: الشرط باطل. وقال ابن القاسم: مثله أيضاً، إلا في القبيح المطالبة، أو ذي السلطان (?).

ومسألة (?) الستة كفلاء (?). ذكر فيها من التفسير والشرح في كتب أئمتنا (?) ما لا مزيد (?) (?) [عليه] (?). ولكن (?) ننبه (?) على نكتة يغفل عنها كثير من الناس. فربما وضعوا الخلاف في بعض وجوهها في غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015