رجل للطالب: أنا كفيل لك بوجهه إلى غد. المسألة إلى قوله: ولا يكون له أن يأخذ من الكفيل شيئاً، إلا أن يقيم البينة على حقه" (?).
ظاهر هذا اللفظ أن إقرار المنكر بعد لا يلزم الكفيل شيئاً (?) إلا بإثبات (?) البينة وهو نص ما في كتاب محمد. ومثله في سماع عيسى في العتبية (?). وعلى هذا حمل مذهب الكتاب بعضهم.
واستدل أيضا بقوله بعد هذا في الكتاب في مسألة "بائع فلاناً فما بايعته به من شيء. فأنا ضامن له (?) " (?).
وقيل: بل إقراره كقيام البينة. وهو دليل الكتاب أيضاً، من قوله: "فلم يجئ به من الغد" (?). فذلك (?) شرط ثبوت (?) حقه ببينة.
وبقوله في المسألة الأخرى: "لأن الذي عليه الحق جحده" (?). فدليله أنه لو أقر لزمه. ومثله [أيضاً] (?) في سماع عيسى (?).
وقوله: "ما ذأب لك على (?) فلان" (?). بالذال المعجمة. وسكون الألف. معناه: ما ثبت، وصح.