موضعه. والخلاف [فيها] (?) في موضعين لا تخلو (?) كفالتهم بعضهم ببعض (?) أن يكون (?) الحق (?) عليهم.

وهي مسألة الستة (التي) (?) في الكتاب.

أو يكون الحق على غيرهم. وهي مسألة الثلاثة فيها (?).

ومسألة الأربعة في العتبية (?)، فأما إذا كان (المال) (?) عليهم ثم ضمن بعضهم بعضاً، على ما وقع في قول الغير في الكتاب (?)، فودى أحدهم المال وهو ستة مائة، على كل واحد مائة في الأصل ديناً، ثم لقي الثاني، فلا خلاف أنه يطالبه (?) بما يقع عليه هو من المال، وهو مائة. ولا يأخذ منه المائة التي ضمنها عنه في خاصته، ولكن يقتسمان ما بقي حتى يستويا فيه.

وأما إن كان الحق على غيرهم وهم كفلاء فقط، بعضهم ببعض (?)، فها هنا اختلف إذا أخذ الحق من بعضهم (?) ثم لقي الآخر، هل يقاسمه بالسواء في الغرم حتى يعتدلا؟ إذ الحق على غيرهم. أو إنما يقاسمه بعد إسقاط ما يخصه من الحق، كالمسألة الأولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015