حاشية كتاب ابن سهل: خط عليه ابن وضاح.] (?).
وقوله في المأذون: "إذا حابى سيده: لا يحاص (?) بشيء" (?)، وقد قيل: هذا. والذي يأتي على الأصل أن يحاص بقيمة سلعته التي باع منه، لا بما زاد للمحاباة.
وقوله: "إنما يكون في مال وهب له، أو تصدق به عليه، أو أوصى (?) له به، فقبله العبد" (?)، ظاهر (?) في أن السيد لا يمنعه من قبوله، وظاهر في أن الغرماء لا يجبرونه على قبوله، كما [قال] (?) في غير الكتاب، في المفلس. وتأمل هذا مع قوله: "إذا (?) وهب للعبد مال فالغرماء أولى" (?). ظاهره ما تأول أبو محمد، أي هبة كانت، أو صدقة، خلاف ما ذهب إليه أبو الحسن القابسي. أن هذا يختص بما وهب له. ليقضي به دينه [دون غيره] (?)، مما (?) وهب له مطلقاً.
وقول ربيعة: "ويصير في مال العبد، وفي عمله" (?). يحتمل أنه خلاف. وأنه جعل الدين في كسبه (?) [ويحتمل أن يريد بعمله] (?) كسبه من