التجارة. كما قال مالك قبل هذا. "أو كسبه من التجارة" (?). فيكون وفاقاً، ويحتمل أن يرجع على قوله. قبل (?): هذا، "وما تحمل (?) به سيده عنه، فهو على سيده" (?). فيكون أيضاً وفاقاً.

وقوله في الدنانير: "إن شهد الشهود أنهم لم يفارقوه، وأنها بعينها" (?). شرط بعضهم فيها هذا الشرط (?)، وأنهم (?) متى فارقوه لم يكن الغريم أحق بها وإن عينوها. وقيل: لا يلزم إلا بعينها فقط.

وقوله: يقول الله تعالى (?): "وأكلهم الربا وقد نهوا عنه" (?). كذا وقع في (بعض) (?) النسخ. وهو مما غيرته الرواة من القرآن غفلة. مروا عليه والتلاوة {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} (?) وقد وقع مثله في الموطإ وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015