لحصول المنفعة بذلك لرب المال. والتصرف فيه المؤخر وهو المأذون. ولا تبالي ممن كانت على أصولنا.
وقوله "في المأذون يستهلك الوديعة أنها في ذمته" (?).
قال في كتاب محمد: وفي ماله. قال بعضهم: هو دليل المدونة بعد هذا، من قوله: إنما يكون في ذمة العبد في مال إن طرأ له، وهو دليل كتاب الوديعة. وقال أشهب: بل في ذمته خاصة. وإن كان وعدا لم يتبع بشيء. وقال (?) غيره: إن استهلكها بتعدي فهي في (?) رقبته.
وقوله: "وأما أم ولده فتباع في دينه" (?). معنى ذلك، بعد الوضع. وأما وهي حامل فلا. لأن الولد للسيد. ولا يصح بيعها دون جنينها. وقيل: معناه إذا أذن السيد في بيعها، علم بالحمل أم لا.
وقوله "فيما وهبه المكاتب، والمدبر (?): وأم الولد، والعبد، أو تصدقوا به، فاستهلكه (?) من وهب له، ورد ذلك السيد، تكون (?) قيمة ذلك لهؤلاء ديناً على المتصدق عليه، إلا أن يكون ذلك من السيد انتزاعاً. فذلك له. فإن (?) مات السيد، أو أفلس (?) قبل أن ينتزعه، وقد كان رد ذلك، وأقره لهم، فذلك لهم" (?).
[وقوله: "وأفلس" (?) ثابت عندي، وفي الأصول، وكتب عليه في