وقيل: يحتمل الخلاف في مسألة الدين إذا لم يشهده، ولو أشهده لم يلزم، قولاً واحداً. وفيه أيضاً دليل (?) على إسقاط الخلطة بين أهل الصناعات. لقوله: "لأنه أقعده للناس" (?). وذكر في بعض نسخ المدونة في آخر (أول) (?) باب. قلت: "أرأيت إن قال لعبده (?): أد الغلة إلي، أيكون هذا مأذوناً له في التجارة في قول مالك؟ قال: لا يكون مأذوناً له بهذا (?) " (?). وضرب على هذه المسألة في كتاب ابن وضاح. وهي صحيحة المعنى. مثل المسألة (التي) (?) قبلها.
وقوله في المأذون إذا أخذ بالثمن (?) فأجاب: فإذا وضع للاستيلاف [أنه جائز (?)، ثم قال: "فالعبد المأذون الذي سألت عنه إذا صنع (مثل) (?) ما يصنع التجار، فإن ذلك جائز" (?) ظاهره جواز التأخير للاستيلاف] (?) ولم يراع منفعة السلف، [إذ المنفعة] (?) ها هنا ليست بمستجلبة (?) من المؤخر، وإنما هو معروف في حقه.
وذهب سحنون إلى أنه لا يجوز (?) لأنه سلف جر نفعاً. وهو أظهر