كتاب المأذون

قوله: "إذا أذن لعبده (?) في نوع من التجارة لزمه ما داين به في غير ذلك. ويتجر فيما شاء. لأنه أقعده (?) للناس فما يدري الناس. لأي أنواع التجارة أقعده" (?).

قال بعضهم: هذا يدل على إلزامه ما اتجر به من الدين (?) وإن نهاه عنه. إذ لا يدري الناس عم (?) نهاه. كما لا يدرون ما (?) قصره (?) عليه. وهو أحد قوليه في سماع أصبغ (?). وفيه دليل أيضاً على أنه لو أشهر ما أقعده [له] (?)، وعلم به لم يلزمه شيء من غير ما أذن (له) (?) فيه، لتعليله (?) بجهل الناس بذلك، كما لا يلزم إذا حجر عليه، وأشهد على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015