عوضه وإن كانت لمنافعه فجائز. كالنكاح، والخلع. ودفعه القصاص عنه أولى بالجواز من دفعه في الخلع، والنكاح.

وتأول معنى مسألة الصلح (أنه) (?) [إذا] (?) أراد ولم يفعل (?). ولو فعل مضى كما قال هنا.

وقوله: "ومن كان من غرماء الميت حاضراً عالماً بتفليسه فلم يقم فلا رجوع له على الغرماء.

وقيل: يوقف لهم حقوقهم، كالغيب (?). إلا أن يتبين منه ترك لدينه في ذمة الغريم" (?).

قالوا: معنى ذلك على ذلك القول أنهم حضور (?) بالبلد، ولم يحضروا مشاهدة القسمة، ولو شاهدوها لم يكن لهم رجوع. لقوله: "إلا أن يتبين منه ترك لدينه" (?).

قالوا: وفي قوله: عالماً بتفليسه، وتخصيصه المسألة بالمجلس دليل الفرق بين الفلس، والموت (?). وأنهم في الموت يقومون (?) [لو] (?) رأوا (?) ماله يباع، كما قال سحنون في العتبية (?). وتفريقه بين الموت والفلس، لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015