بتلك الجناية رهنا، وعليه دين يحيط بماله (?)؟، أن الرهن جائز (?). واحتج بأنه لو جنى الغريم ما لا تحمله العاقلة، ثم قام عليه الغرماء، أن المجنى عليه يضرب بديته مع الغرماء.
اختلف في تأويله.
فقيل: الجناية هنا خطأ. أو كانت (?) مالاً كالمسألة الأخرى. وحجته أنه لا يصح أن يحوز رهنه بها على الغرماء إلا في الخطإ. كما له أن يحاصص بها، لأنها مال.
وأما العمد فليست بمال. وإنما فدى (?) بها نفسه من أمر جناه.
واحتجوا بما في كتاب الصلح في المسألة من قوله: فأراد أن يصالح، أن للغرماء أن يردوا ذلك، لأنه من أموالهم (?). وكذلك يأتي عند هؤلاء. (وما كان) (?) من الجرح لا قصاص فيها، كالمأمومة (?). والمنقلة (?) على أحد قوليه. وإلى هذا نحا أبو محمد.
وأما غيره فتأولها على العمد، والخطأ. واحتج بأنه لم يفصل بينهما. وأنه إنما يمنع مما ليس ياخذ عنه عوضا، كالهبة، والعتق. وأما ما يأخذ (?)