المفلس (?) ذمته (?) باقية، وذمة الميت منقطعة.

وقوله: أرأيت الرجل يرهن رهنين بسلعتين (?) مختلفتين، أحدهما بالسلف الآخر [والأخرى] (?) بالأول والآخر (?) فوقع ذلك بحال ما وصفت لك فاسدا (?) جهلوه (?).

كذا وقعت المسألة في كتاب ابن وضاح على أصل ما وقع في المدونة. وفيه تلفيف وعدم تحصيل وتبيين.

وكذا رواية يحيى في كتاب الأصيلي، وأصل ابن المرابط.

ولأحمد بن داود وغيره، قلت: أرأيت لو أن رجلاً أتى إلى رجل له عليه دين، فقال له: أنا أقرضك أيضاً على أن ترهنني رهنا بحقي الأول والثاني. قال: لا خير فيه. قلت: أرأيت إن وقع هذا بحال ما وصفت (لك) (?) فاسداً جهلوه (?) وكذا (?) كان في أصل (كتاب) (?) ابن عتاب، وحوق عليه، وبها تصح المسألة. وعليها (?) اختصر (?) المختصرون. وبه بينوها. قالوا: وهذا ما لم يحل الأجل (?)، ولو حل لكان جائزا. وكذا نص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015