وقد اختلف فقهاء الأندلسيين في وقفها بالعقل، بشاهد واحد. فذهب ابن لبابة وغيره: أن ذلك لا يكون إلا بشاهدين. وتأولوه على ابن القاسم، وذهب عبد الله بن يحيى وأبو صالح في آخرين أنها تجب عقلتها (?) بالعقل (?) بالشاهد الواحد، وذكر أيضاً مثله عن ابن لبابة، وروي عن سحنون، وتأولوه على قول ابن القاسم في العتبية.
وقوله: [في توقيف] (?) ما يسرع (?) إليه الفساد (?) [إذا] (?) قال المدعي: عندي شاهد واحد ولا أحلف (?) معه أنه يؤجله (?) ما لم يخف عليه الفساد، وإلا خلي بين المدعى عليه وبين متاعه (?).
[89] معنى قوله: لا أحلف (?) (معه) (?). أي البتة. ولو أراد لا أحلف (?) معه الآن، لأني أرجو شاهداً آخر، فإن وجدته (?) وإلا حلفت مع شاهدي ببيع (?) حينئذ، ووقف ثمنه إن خشي عليه الفساد. وليس هذا بأضعف من شاهدين بطلب تعديلهما، فقد جعله يبيعه هنا، (ونحن) (?)