ومعنى هذا الوقف: أن يقال للذي هو عنده، وفي يده: لا تحدث (?) فيها حدثاً من تفويت، أو تغيير، ولا تخرج من يده.

قال ابن أبي زمنين: معنى اتجه أمره هنا: جاء بشاهد، أو شبه (?) بينة، وأمر ظاهر.

وقال (?) بعض الشيوخ: وكلامه هذا معطوف على ما تقدم، إذا جاء بشاهد واحد. فأما (?) لو أثبت الطالب حقه بشاهدين في الأصول فالحكم أن تخرج الأصول من يد المطلوب (?) وتوقف (?) بالعقل.

قال القاضي رحمه الله: وهذا ظاهر قول الغير، الذي ذكرناه أولاً، وقد حمل بعضهم كلامه على ظاهره، وأنها وإن ثبتت بشاهدين لا توقف (?) بالعقل. "وإنما توقف وقفا يمنع من الإحداث" (?)، وعلى ذلك يأتي قوله في الكتاب: "أن الغلة لمن هي بيده (?) حتى يقضى بها للطالب" (?).

ومعنى قول الغير في الرواية الأخرى، نحو ما ذكرناه من توجه حقه بشاهد (واحد) (?) أو شبهه (?) فتوقف على الإحداث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015