اعترف أنه وطئها [بعد السنة] (?). فهي المسألة أيضاً بعينها (?)، إن ادعى فيها (?) استبراء، يعرفه (?) ضعيف الوجه، والفقه.
ومسألة (?) الغلة (?) والإيقاف للرباع، وقوله: "فأما (?) الرباع فلا توقف مثل ما يزول (?)، ولكن (توقف) (?) وقفاً يمنع من الإحداث فيها" (?).
في بعض الروايات أمر سحنون بطرحها. قاله ابن أبي زمنين.
ووقع في بعض الروايات زيادة: "قال غيره: إذا كلف (?) المدعى عليه ما يدفع (?) به ما أثبت المدعى عليه وقفت عليه الأشياء (?) حتى يقضى بها، أو لا يقضى بها" (?). وكان مخرجاً في كتاب ابن عتاب.
وفي نسخ [كثيرة] (?): وقال (?) غيره: إذا اتجه أمر الطالب (?) وقفت وقفاً يمنع [من] (?) الإحداث فيها.