وقيل: بل أجاب أولاً على مجرد الدعوى في التي (ليس) (?) معها ولد ولا سبب ثم أخبر بالأسباب التي تكون بها أم ولد.
وقوله "إلا أن يدعي استبراء" (?).
يستفاد منه أحد القولين فيمن أقام بينة على براءته مما أنكره قبل، أو بحجة تبرئه (?) مما يقبل فيه قوله بعد إنكاره الوطء، كدعواه رد الوديعة بعد إنكارها، ومناكرته الزوجة (?) في التمليك بعد إنكاره. والقولان يخرجان من المدونة من هذا الموضع، وغيره (?). وقاله (?) بعض شيوخ الأندلسيين.
وقال غيره من القرويين: ليس هذا كما تقدم. ولا يقبل ادعاء الاستبراء بعد الإنكار.
ومعنى المسألة أنه لم ينكر الوطء جملة وإنما أنكر وطئاً يكون منه هذا الولد. وهذا ضعيف، لأنه متى أنكر الوطء جملة (?) جاءت المسألة المتقدمة.
ولو فصله في أول إنكاره، مثل أن يقول: وطئت ثم استبرأت. ولم أطأها (بعد) (?). فقامت البينة على اعترافه بعد أنه وطئها (?)، فليست (?) المسألة، لأن هذا يقول: هذا الوطء الذي استبرأت منه، ولو قالت البينة