يكون (?) مع وجود جسد الصبي. وتردد (?) في هذا.
وقال بعضهم: نفس الشهادة لها بالإقرار بالوطء، [وبالولادة] (?) [يغني عن حضور الولد، وحضور الولد مع الشهادة بالإقرار بالوطء] (?) يغني عن الشهادة على الولادة. فلا معنى لجمع الوجهين، واشتراطهما.
وإنما ذكر [الولد] (?) (وحضوره) (?) هنا لذكر النسب (?)، لا لحرية أمه، وإثبات النسب إنما يحتاج لموجود، لا لمعدوم. فهذا معنى ذكره لوجود الولد، وحضوره. وإن ذلك شرط في صحة (جواز) (?) الشهادة لها، أنها أم ولد. وأن المسألة التي حلفه فيها مع الشاهدين على الوطء، والمرأة الواحدة على الولادة معناها لم يكن معها ولد.
وقال آخرون: المسألة على ظاهرها. وليست كمسألة المقر بالوطء تأتي جاريته بولد، فتقول هو منك، فهي مصدقة، لأن هذا (?) ائتمنها باعترافه بوطئها، والمنكر للوطء الذي [قامت] (?) عليه البينة بإقراره به قبل بخلافها (?) لأنه لم يأتمنها، فلا تصدق بإظهار الولد حتى يشهد على ولادتها، ولذلك أحلفها (?) مع الشاهد والمرأة.