محمد: و [قد] (?) قيل: إنهم لا ينتفعون بشهادتهم. يعني بالسماع. حتى يعرفوا أن الذين سمعوا منهم [كانوا] (?) عدولاً.
قال بعض شيوخنا: لا يختلف إذا كان ينتزع بها أنها لا تجوز، إلا على السماع من العدول. وإن كانت لتقر في يد حائزها، فهذه يختلف في اشتراط العدالة فيهم.
قال القاضي رحمه الله: وفي هذا نظر. لأنه إذا قلنا على المشهود لا ينتزع (?) بشهادة السماع من يد حائزه (?)، فسواء (?) شهدوا (أنها) (?) على السماع من عدول، أو غيرهم، إلا أن يكون العدول أشهدوهم على شهادتهم، فتكون شهادة نقل، وعلم، لا شهادة سماع.
وقوله "في مدعي الكفالة على رجل (?)، ولا خلطة بينهما" (?).
قيل معناه: لا خلطة (?) بين المدعي، والكفيل. ولا تراعى خلطة الكفيل مع المكفول. وقيل: [بل] (?) المراعاة خلطة الكفيل مع المكفول لا غير. وهو أظهر. لأنه إنما يتكفل الرجل بمن يشفق عليه، ويصله، ويبره، وقد يتكفل بخصمه، وعدوه، مراعاة له.