المسألة" (?) إنما تراعى في ذلك التهمة حين الشهادة (?) لو (?) مات ابن عمهما (?) حينئذ كانا هما وارثاه (?)، فأما ما يتناسخ (?) وينجر إلى وراثة بعد أخرى. فقالوا: لا يراعى، وكذلك في المجموعة، وإن قرب إذا لم يتهما بجر ولاء، وإن كان يرجع إليهما (?) يوماً ما.
وقوله "في شهادة امرأتين للمرأة بالطلاق: إن كانتا (?) ممن تجوز شهادتهما عليه (في الطلاق) (?) رأيت أن يحلف يريد بذلك إلا أن تكون أمهاتها (?) أو بناتها أو أخواتها، أو جداتها (?)، أو من هو منهما (?) بظنة" (?). فانظر قوله (في) (?) شهادتهما عليه. فظاهره من تجوز شهادتهما في الطلاق من القرابة، وأن ذلك بخلاف غيره من الحقوق المالية التي تجوز فيها شهادة القرابة. ألا تراه كيف استثنى هنا من تجوز شهادته الأخوات (?). وفي كتاب العتق (?): العمات، والخالات. وشهادة هؤلاء