ولصاحبه" (?). وثبتت هذه الزيادة في كتاب ابن سهل.
وفي (?) آخر باب شهادة السماع في الولاء: قال ابن القاسم: قال لي مالك في السماع في الولاء [إنه] (?) جائز. ثبت (?) في كتاب ابن عتاب. وفي أول الباب؛ [87] / بعده (?) قال (?) أشهب: وذلك إذا قدر على كشف الشهود (?). فأما إن لم يقدر على كشفهم من قبل موت الشهود قضى بالمال وغيره (?). كان هذا (هكذا) (?) ملحقاً، مخرجاً في كتاب ابن عتاب. وليس في أكثر النسخ في هذا الكتاب، وهو صحيح (?) بغير خلاف في كتاب الولاء.
وقوله في الشهادة في السماع: "ولو كانت الشهادة على قوم عدول أشهدوهم لم يكن سماعاً، وكانت شهادة" (?) فتأمل قوله: أشهدوهم. فإنما تكون شهادة على شهادة إذا أشهدوهم على شهادتهم. وأما إن (?) لم يشهدوهم وإنما (?) سمعوهم يذكرون ذلك فهي (?) شهادة السماع الذي يشترط فيها الاستفاضة عن العدول وغيرهم ممن سمعوه (?). وقد قال