تجوز (?) له ممن يتهم فيه.
قال القاضي رحمه الله: والذي عندي أنه ليس بخلاف. لأنه لم يجب هناك على الوصية معينة لما سأله عنها. وإنما قال في جوابه: قال مالك: "لا تجوز شهادة الأب لابنه، ولا الابن لأبيه" (?). فأجاب على أصل المسألة، ولم يجب على سؤاله معيناً، وأيضاً، فإن (?) الشهادة هناك لمن لا يتهم فيه بمجرده، ولا يختلف فيمن شهد بوصية مجردة لنفسه، أو لمن لا تجوز له شهادته أنها لا تجوز. وهنا إنما هي لنفسه، ولغيره. ولا فرق بين الوصية له أو إليه، إذا كان الذي يخصه من ذلك يسيراً. فقد تكون الوصية في تنفيذ يسير المال الذي لو أوصى بمثله له في جملة وصية لم يتهم فيه على ما تقدم. أو يكون على تنفيذ عتق رقبة، أو شبه ذلك، مما لا يتهم فيه في شهادته لنفسه بمثله، أو يكون في حالة من لا يشرف بإسناد الوصية إليه. ونحو هذا لابن القاسم في المستخرجة. قال: إنما جازت شهادتهما. وفيها أنه أوصى إليهما إذا كانا ممن [لو] (?) لم يوص (?) إليهما لوجب على القاضي صرف ذلك إليهما.
وفي الباب "قال ابن وهب: وسألت عنها مالكاً فقال: لا تجوز شهادته لنفسه، ولا تجوز شهادة الموصى له (?) ولا لغيره" (?)، زاد في كتاب ابن عيسى بعد قوله لنفسه، ولا شهادة الرجل له. وكان في كتاب ابن عتاب ثابتاً لابن باز. وزاد بعده "وقال (?) مالك: لا تجوز شهادة الموصى (?) إليه،