المدونة في الوصية، أنه إن كان للشاهد فيها يسيراً، أنه إن كان وحده حلف المشهود له، وأخذ ما شهد له به، وأخذ الشاهد ما شهد به لنفسه، لأنه كحق واحد، وهو فيه بحكم التبع لغيره، وقد حلف الآخر على تصحيح شهادته وإن كان معه غيره أخذ الآخر حقه بغير يمين، لاجتماع شاهدين له، وأخذ هو حقه بغير يمين أيضاً، لكونه تبعا لحق صاحبه.
ولم (?) يختلف شيوخنا أن هذا معنى قول ابن القاسم، وهي بينة في رواية مطرف، في كتاب ابن حبيب.
وأما قول يحيى بن سعيد (?): فاختلف (?) في تأويله، سحنون وغيره تأول أن معناه أنه إن كان وحده جازت لغيره مع يمينه، ولم تجز له هو. وإن كان معه غيره جازت لغيره بغير (?) يمين، وله هو بغير يمين بحكم التبع، كحق ثبت بشاهدين.
وتأول غيره أنه (إذا) (?) كان معه غيره لم يأخذ هو حقه إلا بيمينه (?) مع شهادة صاحبه، ونحوه لمالك في المبسوط، وقاله عبد الملك.
ورواية ابن وهب في الكتاب مثل الرواية التي بلغت ابن القاسم عن مالك، أنه متى شهد في الوصية وله فيها حق كيف كان لم يجز له ولا