لغيره (?). وهي إحدى روايتي ابن نافع الأولى، لأنه (?) قال: لا أرى أن تجوز (?) في قليل ولا كثير (?). ونحوه لسحنون في نوازله. وما ها هنا أبين (?)، إذا لم يبين في رواية ابن وهب.
وأما في الكتاب القليل من الكثير (?)، فيأتي في المدونة قولان لمالك، وفيها قولان آخران على اختلاف التأويل، على قول يحيى بن سعيد.
وأما إن كان ما شهد به لنفسه في الوصية [كثيراً] (?) فشهادته مردودة في الجميع للتهمة، على المشهور.
وقيل: تجوز لغيره، دون نفسه. وهو ظاهر ما حكاه ابن الجلاب، في أحد الأقوال. وظاهر ما في المبسوط. ويتخرج على قول أصبغ أيضاً (?)، وقول يحيى في الأثر الآخر: "في قوم في سفر مات أحدهم فأوصى للقوم بوصية من مال له، وليس لهم من يشهد على ما أوصى إلا بعضهم لبعض. قال: لا تجوز شهادة (?) بعضهم لبعض، إلا أن يشهد معهم من ليس له في الوصية حق" (?).
فهذه مسألة أخرى لم يفصل فيها يحيى. كما فصل في الأولى. كأنه (?) رآها من باب اِشهد لي، وأشهد لك. فقويت التهمة. ويدل على هذا