وفي باب شهادة الصبيان بإثر قول ابن نافع، "قال سحنون: قال ابن نافع: وهذا هو الصواب. وهو الذي يعتمد عليه" (?). ثبت هذا في كتاب ابن عتاب، وسقط في نسخ.
وقوله: "وبلغني (?) عن مالك أنه قال في الرجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء (?): لم تجز شهادته له ولا لغيره وهذا مخالف للوصية" (?)، فإنما رد (?) شهادته إذا كانت (?) في ذكر حق على ما قاله بعض الشيوخ، ولو كانت في حقين لجازت للأجنبي. وكذلك [86] / (?) لو أدى (?) الشهادة لفظاً، إذ لا يقدح ذكر ما له عليه، وإدخاله ذلك في شهادته فيما يشهد به لغيره إذا (?) لم يكن حقاً واحداً.
ولا يختلف في رد شهادته لنفسه إذا شهد بها بشيء له، ولغيره، كان (?) الذي يشهد به لنفسه حقيراً، أو خطيراً، إلا ما في كتاب محمد أنه يجوز (?) له، ولغيره إذا كان الذي له فيها يسيراً، كالوصية.
وقيل: تجوز شهادته (?) لغيره فقط تخريجاً (?).
ويحتمل أن معنى ما في كتاب محمد. ومعنى قول ابن القاسم في