كباراً عدولاً، جازت شهادته، إذا كان لا يجر بشهادته شيئاً يأخذه" (?).
قال بعض شيوخنا: ظاهره أن من شرط الرشد العدالة. ومعناه عندي الرضى في أحواله، لا عدالة الشهادة. وقد اختلف في هذا.
فمذهب (?) المدنيين: ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف، أن الرشد في الدين، والمال معاً. وإن كان حسن النظر في ماله، وهو يشرب الخمر فليس برشيد (?). ولا يخرجه (?) ذلك من الحجر. وقاله ابن حبيب. وذهب ابن القاسم (إلى) (?) أن الرشد في المال خاصة، فإذا ظهر منه حسن النظر فيه استحق الإطلاق (?) من الحجر، وإن كان خبيثاً فاسقاً، إذا كان لا يبذره في ذلك، ولا يحجر على مثل هذا. أو إن كان له مال أخذه.
وقال أصبغ مثله. وقال أصبغ أيضاً: إذا كان حسن النظر لماله، وفيه بعض الاستتار مستوياً، خرج من الولاية. وإن كان ظاهر الفسق والفساد لم تقطع عنه الولاية. واستحسنه ابن مزين (?).
وقال بعضهم: اشتراطه في الكتاب أن يكونوا عدولاً، إنما أراد الوجه الذي لا يختلف فيه أنه لا يحجر عليهم. فتنتفي التهمة عن الوصي في شهادته. وإذا لم يكونوا عدولاً فمسألة مختلف فيها.
(من العلماء) (?) من يرى أن يحجر (?) عليهم، وإن كانوا ناظرين في أموالهم، فتكون التهمة قائمة للأوصياء، لكون الورثة معرضين للإيصاء.