اختصرتها على المعنى. وذكر قول غيره (?).
وقد اختلف في معنى قوله في المسألة الأولى التي جوزها بشرط، إذا كان مثل القراض الأول إذا لم يكن فيها ربح، فذهب ابن لبابة [إلى] (?) أن معنى ذلك على غير الخلط، ولو كان على (معنى) (?) الخلط لجاز، وإن اختلفت الأجزاء (?). ويعضد هذا ما له في كتاب محمد: لا بأس (أن) (?) يأخذ (?) مائتين على أن يعمل بكل مائة على حدة، إذا كانت (?) على جزء واحد، فإن اختلفت الأجزاء لم يجز، إلا على الخلط. وإلى هذا [78] / نحا فضل في معنى قوله.
وقيل: الأظهر على لفظ الكتاب خلاف هذا. أو أنه لا يجوز (?) إلا على الخلط. وإن اتفقت الأجزاء. بدليل قوله في المسألة بعدها: "وإن اشترط عليه ألا يخلطه" (?). فدل أن كلامه في الأولى (?) على الخلط، وهو قول ابن حبيب. ورواية أبي زيد. وتأويل أبي محمد (?). وقال فضل: إلا أن يريد أن الأول لم يحضر في وقت دفع الثاني. حتى يعرف (?) صحة الأمر فيه، كما عرف (?)، إذا كان ذلك في