التخفيف زيادة يشترطها العامل على رب المال.
وقال غيرهما: معنى قول ابن القاسم: أن الأجير على خدمته، لم ينحرف عنها. ويتجر في خلال ذلك، إذا أمكنت (?) سلعة ابتاعها.
وقال يحيى بن عمر: إن كان استأجره [ليتجر له فيجوز أن يعطيه مالاً قراضاً وإن كان لخدمة فلا يجوز دفعه القراض له، وإن كان استأجره] (?) ليدفع له القراض لم يجز.
وقال غيره: معنى المسألة لابن القاسم أنه أجير ملك جميع خدمته، فصار كالعبد. ويكون ما استأجره فيه يشبه عمل القراض. وهو [نحو] (?) قول يحيى.
وقوله: "في المقارض يشتري سلعة ثم دفع إليه رب المال قراضاً ليعمل به على حدة بالثلث، أو النصف، لا أرى به بأساً، قلت: وكذلك لو باع السلعة ولم يأمره أن يخلطه بالأول، فنض (?) في يده الأول، وفيه خسارة، أو ربح، فقال: إن كان باعها بمثل رأس المال فلا بأس أن يدفع إليه مالاً على مثل القراض الأول، لا زيادة [فيه] (?) ولا نقصان (?). وإن كان بربح، أو خسارة فلا خير فيه بوجه" (?)، شرط خلطه أو لم يخلطه.