وقت واحد (فعسى به) (?).
ولم يختلفوا في جواز المسألة في دفع المالين على الخلط في الابتداء، اختلف الجزء، أو اتفق، ولم يختلفوا على اختلاف الأجزاء، وترك الخلط أنه لا يجوز، وتلخيص هذه الجملة أنه ما لم يشغل المال فليزده رب المال (?) ما شاء (على ما شاء) (?)، إذا كان على الخلط، كما لو قارضه (?) بمالين، ولا يجوز على غير الخلط بحال. فإذا شغله بشيء (?) لم يجز أن يزيده على الخلط بحال. وجاز على كل حال، على أن لا يخلط. فإذا باع السلع ونض (المال) (?) مثل رأس المال جاز أن يزيده على مثل القراض (الأول على الخلط) (?).
ويختلف في ترك الخلط، وإن كان فيه ربح، (أو وضيعة لم تجز الزيادة بحال، لا على الخلط، ولا على غيره، إلا أن يتقابضا، ويتفاصلا، ثم يستأنفا القراض. وخالفه غيره إذا كان فيه ربح) (?)، على ما نصه في الكتاب.
وقوله في آخر باب المقارض يشترط عليه ألا يسافر بالمال: "إذا أراد رب المال أن يبيع العامل (?) السلعة مكانه، ليس ذلك له إلى قوله: (لئلا) (?) يذهب عمل العامل (باطلاً" (?). زاد) (?) في بعض الروايات: