نفقته في القراض. وأبى ذلك" (?). كذا لابن وضاح. وسقطت (لا) عند ابن باز وغيره) (?). والمعنى صحيح على الروايتين. لأن ما بعده يبينه، أنه لا يجوز له ذلك، ويمنعه.

وقول غيره في مسألة العامل: "إذا صبغ (البز) (?) بمال من عنده" (?) ثابت في الأصول.

وقال الشيخ أبو محمد: هو مطروح في الأم. وعلم (?) في كتاب ابن المرابط على فصل منه. وهو قوله: "إلا أن يكون فيها فضل، فيكون له من القيمة قدر رأس المال، وربحه" (?). وقال: ليس المعلم عليه ليحيى، ولا أحمد.

وقوله في مسألة الذي يخرج لحاجة نفسه: "أو ليس [قد] (?) قلت لي في الذي يخرج وينفق من عنده أنه يحسب نفقة مثله، إلى قوله: إنما (?) قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج في حاجة نفسه إلى آخر الكلام" (?). ثم ذكر قول سحنون: إذا خرج في حاجة (?) نفسه، وأعطي مالاً قراضاً، فلا ينبغي (له) (?) أن ينفق [من] (?) المال الذي أعطي (?) قراضاً، لأنه لم يكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015