خروجه بسبب ذلك المال. وإنما كان خروجه لحاجة نفسه. كذا عندنا في الأصل، "يحسب نفقة مثله" (?)، وفي بعض الروايات: لا يحسب، ولم يكن عند ابن عتاب قول سحنون آخر الباب (?)، ولا عند ابن المرابط، وثبت في رواية ابن لبابة.
(قال ابن لبابة) (?): اختلف الرواة في حروف من هذه المسألة عن سحنون. وموضع الغلط رواية من روى: لا يحسب. والدليل على صحة إسقاطها. أنه إنما سأله عن رجل لم يخرج إلا بمال القراض، غير أنه أنفق من مال نفسه، وأوجب له الرجوع في مال القراض، فقال السائل: أو ما [قد] (?) قلت (?) [لي] (?) فيمن خرج وأنفق من مال نفسه، فإنما احتج عليه بخلاف جوابه فيما سأله عنه. "فقال ابن القاسم: [إنما قال ذلك مالك] (?). لأنه خرج في حاجة نفسه" (?)، وفي القراض: ومسألتك إنما خرج من سبب القراض، فالفرق بين المسألتين بين (?).