وقال محمد: إذا قال خذه (قراضاً) (?)، ولك ربحه. فهذا لا ضمان عليه. وإن قال: خذه واعمل به، ولك ربحه، ولم يذكر قراضاً، فهو ضامن.
وقوله "فيمن دفع إلى رجلين (مالاً) (?) قراضاً على أن لأحدهما سدس الربح، وللآخر الثلث لا يجوز [77] لأن العاملين بالمال لو اشتركا على مثل هذا لم يجز (?). وإنما يجوز من هذا؛ إذا عملا على مثل (?) ما يجوز في الشركة بينهما" (?).
قال بعضهم: ظاهر هذا أنه لو كان عملهما على قدر أجزائهما من الربح جاز. ونحوه (?) لحمديس.
وفي سماع أصبغ لا خير فيه. فإن عملا مضى (?).
قال فضل: القياس أن يرد (?) إلى قراض مثلهما، لأنها زيادة داخلة في المال على أصله.
وقال بعض مشايخنا المتأخرين: الصواب جوازه. واعتراض سحنون على ابن القاسم بأن رب المال كأنه زاد أحدهما السدس صحيح. وله مكارمة أحدهما دون الآخر.
وقوله: "في الذين يأخذون [المال] (?) قراضاً فيشهدون الموسم، (أترى (?) لهم نفقة في مال القراض، فقال مالك: لا يخرج حاجاً، وتكون