المال (?) دنانير. وهو دليل مسألة الكتاب. لقوله: "وهي مثل [المسألة] (?) التي فوقها" (?).
ولو كانت معاملتهم بالدراهم، وكان في بيعها بالدنانير) (?) ليشتري بها في بلد آخر مما يتعامل فيه بالدنانير جاز. لأن هذا كله نوع من التجارة (?) وضرب من النظر، ويرد دراهم. وعلى هذا قالوا: لو أعطاه دنانير ليصرفها دراهم، ويشتري بها، ويكون رأس المال الدنانير - لأن الشراء بالدراهم من جنس (?) النظر - جاز.
وقد وقع في بعض نسخ المدونة (?) هذا آخر الباب. وأشهب يجيزه في تصريف الدنانير. وكان صحيحاً في كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله. قالوا: ولو كان على أن يكون رأس المال الدراهم لم يجز عند ابن القاسم. وأجازه أشهب. ومعناه (?) عندهم: إذا كانت (?) أجرة البيع بها الشيء اليسير.
وقوله "في الذي يعطي المال على أن الربح كله للعامل ولا ضمان عليه لا بأس به" (?). قال سحنون: ويكون ضامناً (?) كالسلف.
قال فضل: إنما هذا (?) إذا لم يشترط ألا ضمان عليه.