علم بأنه قد فسخ أمره فاقتضى بعد ذلك، والذي قضاه يعلم، أو لا يعلم، فإنه ضامن (?) " (?). كذا في كتاب ابن عتاب. وعنده خارجاً، رد سحنون الوكيل غارماً (?)، وعند غيره: الغريم غارم. وكذا في كتاب ابن سهل. وانظر هذه مع مسألة الوكالات.
وقوله فيما صنعه (?) أحد الشريكين من المعروف "لا يجوز [له] (?) أن يصنعه في مال شريكه" (?). زاد في (?) بعض الروايات وهو يجوز عليه من ذلك قدر حصته، وضرب عليه في كتاب ابن وضاح. وقال: طرحه سحنون. وصح لابن أبي عقبة، وبعض الروايات.
وقوله: "لو أن شريكين في دار أو متاع أو غيره أقر أحدهما لأجنبي بنصف ذلك، قال: يحلف المقر له، مع إقراره، ويستحق حقه" (?).
قال أحمد بن خالد: هذا في غير المتفاوضين. وإنما هو في شيء بعينه.
قال القاضي رحمه الله: ومذهب ابن القاسم أن إقرار (?) المفاوض لازم، إلا لمن يتهم عليه. قال محمد بن سحنون: وكذلك إن اشتركا (?) في نوع شركة عنان، فإقرار أحدهما لازم لهما، يريد والله أعلم فيما يتعلق بشركتهما، ومعاملتهما في ذلك النوع، فأما في شيء بعينه فالمقر كالشاهد (?).