ألا ترى أن صاحب المائة التي اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معي نصيب في مالي (?)، فإذا كان ولم ينعقد لي في ماله شركة فلا شيء له في مالي (?). كذا في أصول شيوخنا مصلحاً. وهي رواية (?) ابن وضاح.
قال سحنون: هذا [هو] (?) الصواب. وعند بعض الرواة: فإذا لم يكن ولم ينعقد. وهو خطأ. (وتأمل) (?) (قوله) (?) في "باب المتفاوضين، يبضع أحدهما أو يقارض. قول غيره إن الرجل إذا قال للرجل (?) نصف ما أربح في هذه السلعة فطلع فيها ربح فله أن يقوم عليه، فيأخذه (?) ما لم يمت، أو يفلس، أو يوهب (?) " (?)، كتبت (?) عن بعض شيوخي، أنه يقوم من هذا أنه من (?) التزم نفقة فلان مدة (?) أن ذلك يلزمه (?) ما لم يمرض أو يفلس.
وقوله: "في باب المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضي أحدهما المشتري" (?). "وقال (?) غيره: إن كان الوكيل قد