قال: بعتك حالاً، وقال الآخر: إلى شهر. إلى آخر المسألة، إلى ابتداء رواية ابن وهب" (?) (هذه المسألة) (?) ليست في رواية ابن وضاح. وقال: طرحها سحنون، وأثبتها ابن باز، ويحيى بن عمر، وأحمد بن داود، وصحت في كتبهما.
وقوله في آخرها: "وقد بلغني عن مالك أنه قال اختلاف الأجل (?) إذا فاتت السلعة بمنزلة اختلافهم في الثمن" (?) ليس (?) عند يحيى، وصحت لأحمد، وابن باز، وانظر قوله في "مسألة من أنفق على صغير ضائع، وأبوه غائب بأمر السلطان، أو بغير أمره، على وجه السلف، [قال: إن كان على وجه السلف] (?) وحلف على ذلك، وكانت النفقة ببينة، فإن كان الأب معسراً لم يلزمه، إلى آخر المسألة" (?).
قال أحمد بن خالد [قوله] (?): إذا كان (?) منه على وجه السلف، وحلف على ذلك، [قال أحمد بن خالد: هذا] (?) يدل أنه إذا أنفق على اللقيط ثم جاء أبوه أنه لا شيء عليه (?). "وإن كان طرحه متعمداً" (?) خلاف ما تقدم له أول الباب، "لأنه إنما أنفق عليه على وجه الحسبة" (?).