وقع في المختلطة فيها زيادة: "فإن (?) أبى قيل لمشتري الثوب (ادفع قيمة) (?) الثوب صحيحاً، وإن أحببت فادفعه مخيطاً، ولا شيء لك. قال: وإنما بلغني هذا عن مالك ولم أسمعه" (?) كذا نقلته من (حاشية) (?) كتاب (?) شيخنا أبي محمد، ونحوه في رواية سليمان (?) بن سالم، وزاد ولا يكونان (?) شريكين (?).
وفي كتاب ابن سهل، في المسألة [كلام] (?) بمعنى ما ذكرناه، وفيه تقديم وتأخير. وفي بعض الروايات بعده (قال سحنون: إذا أبيا ما دعوتهما إليه من إعطاء الخياطة وإعطاء قيمته كانا شريكين) (?)، وثبت هذا أيضاً في رواية سليمان بن سالم، ويحيى بن عمر، واعلم أن مذهبه في الكتاب في مسألة قرض الفأر (?) عند (القصار، أو عند) (?) الصانع، أنه محمول على التضييع، والضمان، حتى يثبت غيره.
وفي كتاب ابن حبيب أنه محمول على غير التضييع حتى يثبت العداء والتضييع (?).
ومسألة "الاختلاف في الأجل زاد فيها في بعض الروايات، وكذلك إذا