الثوب بالخيار، إن شاء أخذ الثوب، وإن شاء ضمن القصار قيمته، وليس خطؤه بالذي يضع (?) عنه قيمته إذا أسلمه للذي (?) قطعه. وقال (?) سحنون: إن أبى أن يعطيه أجر الخياطة لم يكن له إلا أن يضمن القصار قيمة ثوبه، فإن ضمنه قيل للقصار: أعط الخياط أجر خياطته، فإن أبى قيل لمن خاط الثوب: أعطه قيمة ثوبه غير مخيط، فإن أبى كانا شريكين، هذا بقيمة ثوبه (غير مخيط) (?)، وهذا بخياطته" (?) وكذلك (جاء) (?) في آخر الباب في مسألة "إذا نقص القطع والخياطة الثوب، فقال (?) ربه أنا آخذه وما نقصه (?) القطع، والخياطة (?) أن ذلك لا يكون له إلا بدفع أجر الخياطة للذي قطعه وخاطه" (?) وتمت المسألة.
وفي بعض النسخ: وقد قيل: إن الخياطة إذا نقصت (?) فله أجر الثوب بغير غرم إن أحب وإلا ضمن (?) القصار قيمة ثوبه، ثم يكون (?) العمل بين القصار وبين الذي خاط الثوب. وذكر في الباب بعده "في الذي يشتري ثوباً فيخطئ بائعه فيعطيه غيره، فيقطعه ويخيطه ليس لربه أخذه إلا أن يدفع إليه قيمة الخياطة" (?)؛ لأن (?) هذا الذي قطعه لم يأخذه متعدياً.