قال بعضهم: هذا يدل أنه نسج (?) الغزل كله، وأدخله في الثوب، وإلا فما يصح الجواب.
وقال بعضهم: إن كان قال له: (اعمل هذا الغزل وأدخل جميعه فحينئذ يكون جوابه في المسألة أن له الأجر كله، وإن كان بقي من الغزل شيء، أو قال له:) (?) اعمل [لي] (?) ثوباً من هذا الغزل بقدر كذا، وإن عجز غزلي (?) وفيتكه، فصنع له أقل مما سمى (?) له، أو خلافه، فأدخل الغزل كله (?) كان له من الأجر بحساب ما عمل.
ومسألة "القصار يخطئ فيدفع الثوب لغير ربه بعد ما قصره، فيخيطه (?) آخذه فإن أراد (?) [ربه] (?) أخذه أنه ليس له ذلك حتى يدفع إلى آخذه أجر خياطته" (?). تمت المسألة هنا في المدونة، في رواية يحيى بن عمر، والأندلسيين، وأكثر النسخ. وزاد في رواية سليمان بن سالم (?) (وكذلك في رواية عبد الجبار، "فإن أبى قيل للذي خاطه: إن شئت فأعطه قيمة ثوبه، وإلا فاسلم إليه الثوب مخيطاً.
وزاد في رواية سليمان بن سالم أيضاً) (?) فإن (?) دفعه كان صاحب