قوله: "ما خلا الطعام والشراب فإنه لا يجوز، وأما غير الطعام" (?). وسقط (?) عند ابن وضاح (?)، وأحمد بن داود، وثبت للدباغ، والإبياني، وإبراهيم بن هلال.
وفي حاشية كتاب ابن عتاب، هذا المعلم (?) عليه أدخله سحنون، وكانت روايته عن ابن القاسم عن مالك، أنه لا بأس به في الطعام وغيره.
وقال (?) فضل: أصلحت في المدونة، وأصلها (?) لابن وهب، وعبد العزيز بن أبي سلمة، أنها إنما تجوز فيما لا يكال (?)، ولا يوزن.
قال القاضي: وكذا في مدونة ابن عتاب، وابن المرابط آخر المسألة، "ابن وهب. وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة" (?).
قال بعضهم: ونحوه لمحمد، ولو كان حين ضرب الأجل شرط عليه إن باع هذا النصف (قبل) (?) تمام الأجل جاءه بطعام آخر (ليبيعه) (?) إلى الأجل جاز في كل شيء، إذا استعمله في مثل ذلك.
وقوله: "في إجازة الجعل في الثوب، والثوبين، والشيء اليسير" (?)، قال (?) بعضهم: هذا إذا سمَّى لكل ثوب جعله، وإلا لم يجز. كما