فسروه (?) في مسألة الآبقين (?)، ويدخلها من الخلاف ما وقع (?) هناك. فانظرها.

وقوله: إنما يجوز الجعل (?) في الشيء القليل (?).

حكى القاضي أبو محمد أن من شرط (?) الجعل أن يكون في القليل (?)، وخالفه غيره. وقال: الجعل جائز في كل شيء (?)، كثيراً كان أو قليلاً، مما لا يصح للجاعل فيه منفعة، إلا بتمامه، وهذا هو الأصل (?)، وقد قدمناه، وإنما قال مالك: هذا في البيع دون غيره، كما سنبينه إن شاء الله.

وقوله: "لا يصلح (?) الجعل على بيع الثياب الكثيرة" (?).

معناه: [على] (?) أنه لا يأخذ شيئاً إلا ببيع جميعها، وأما (على) (?) أن يأخذ على قدر (?) ما باع، فهو جائز، ومعناه عندهم: أنه سمى لكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015