آخر؟، لأنه إن لم يبع رجع عليه (?) في نصف المبيع، بما يقع للإجارة، وكذلك إن باعه في بعض (?) الأجل (?).

وفي الموطأ في بيع نصف ثوب على أن يبيع له النصف الآخر، هذا جائز (?).

قال ابن لبابة: أحسبه يريد: ضرب أجلاً أم لا. في بلده (?) أو في غير بلده (?). وله من الأجل إن لم يضرب قدر ما يباع إليه. وقال ابن حبيب: إن كان (?) ذلك فيما (?) لا ينقسم جاز، إن (?) ضرب أجلاً. ولا خير فيه فيما (?) ينقسم، وإن ضرب الأجل، لأنه كأنه (?) اشترى منه ثمن نصف ذلك (?).

وقول سحنون بعد "ما خلا الطعام، والشراب، فإنه لا يجوز. وأما غير الطعام والشراب، فإذا ضرب أجلاً فلا بأس به" (?). سقط لفظ سحنون فيها من روايتنا، وثبت في الأمهات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015