ومنعه محمد فيما ينقسم، وما لا ينقسم (?)، قال (?) لأن المبتاع فيما لا ينقسم لا يقدر على أن يحدث فيما اشترى حدثاً، ولو كان مما (?) ينقسم، مما يعرف بعينه، ويأخذ نصيبه متى شاء، جاز إذا ضرب الأجل (?)، وهو قول بعض الرواة عن مالك في المدونة.
قال ابن لبابة (?): كان على وجه الجعل، أو الإجارة (?).
[60] قال في الكتاب: وكذلك إذا كان على أن يبيع في البلد، إذا ضرب الأجل، قال ابن لبابة: هو؛ عندي (?) جائز في جميع الأشياء، إلا في الطعام (?).
وقوله (?) في ذلك: "فإذا ضرب الأجل فهو أحرم (?) [له] (?) " (?). لأنه تحجير، ومقتضاه سلعة معينة، لا ينتفع بقبضها (إلا) (?) إلى أجل، فكأنه من بيع المعين إلى أجل يقبض إليه، وكأنه تحجير للنصف الذي اشتراه منه، ولأنه لا يدري ما باع به نصف ثوبه، أبما سمَّى له، أم بشيء