(وكذلك) (?) إن اشترط (?) عليه أن يحمله رب المال (?) إلى منزله، في كل هذا يرد إلى مساقاة مثله (?)، وما يرد (?) إلى مساقاة مثله يفسخ ما لم يعمل، فإن فات بابتداء العمل بما له بال لم تفسخ بقية المدة (?) والعمل، وكل ما يرد فيه إلى أجرة المثل فيفسخ متى عثر عليه، عمل أو لم يعمل، وله من الأجر بحساب عمله.

وقوله "إن كان زرعاً قد عجزت عنه ونخلاً (?) فدفعتها مساقاة الزرع على النصف والحائط على النصف والزرع في ناحية [والحائط في ناحية] (?) وتشبيهه (?) إياها بالحائطين المختلفين في صفقة على النصف، لا بأس به، فكذلك الحائط والزرع" (?). هذه (?) أصل في هذا الباب، ولا يشترط فيها التبع، إذ مساقاة كل واحد هنا منفرداً (?) جائزة، وهي خير من قوله بعد، في باب مساقاة (?) النخل فيها البياض (?). في هذه المسألة، إذا كان تبعاً للزرع.

قال يحيى: قوله، "إذا كان تبعاً للزرع" (?). لا معنى له، لجواز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015