جائز، وكذا قال سحنون. واحتجاج ابن القاسم بما أجازه مالك يدل أن جوابه الجواز فيها، وفي اختصار الأسدية يرد إلى مساقاة مثله. واعلم أن الخلاف الجاري في القراض الفاسد كله جاز في المساقاة الفاسدة، والذي يأتي لابن القاسم في الكتاب، فيما (?) يرد فيه إلى مساقاة مثله، (هما منصوصتان) (?).
هذه المسألة والتي بعدها إذا ساقاه في حائطين (?) سنين، وفي الأول ثمر قد طاب فله في (?) الأول أجر مثله، وما أنفق، وفي الثاني (?) مساقاة مثله، وتكررت هذه في القراض.
وفي العتبية أيضاً مسألتان، وهي البيع والمساقاة في [58] / صفقة، والمساقاة سنتين، إحداهما على الثلث، والأخرى على النصف (?)، كل هذا [فيه] (?) مساقاة المثل، وكذلك (?) في سماع عيسى (?) مسألة خامسة، وهي (مسألة) (?) مساقاة حائط على أن يكفيه مئونة آخر (?)، وكذلك يلزم (?) في مساقاة حائطين على اختلاف الأجزاء، وكذلك إذا شرط على العامل دابة، أو غلاماً (ليس) (?) في الحائط، وهو صغير، تكفيه الدابة،